فرضت المحكمة الجزائية بحائل غرامة قدرها 80 ألف ريال على مواطن ومقيم من جنسية عربية بعد مخالفتهما نظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للوافد من تشغيل منشأة لصيانة السيارات.

وكانت وزارة التجارة قد ضبطت أدلة مادية تثبت تولي المتستر عليه مهام إدارة وتسيير أعمال المنشأة ومسؤوليته عن تحصيل وإيداع إيراداتها المالية.

كما أثبتت الوثائق توليه مهام تأمين قطع الغيار من الوكالات والشركات واستيرادها وتصديرها، كما أن إيراداته ومصروفاته غير متوافقة مع مرتبه ومهنته (فني فحص سيارات).

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للمملكة لغرض العمل.