أعلنت وزارة العدل أن المحاكم العمالية بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.

وأوضحت الوزارة أنه بحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل أجره في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثماره في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وبينت أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.