أفاد مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الخدمة المُخصصة لأصحاب العمل بشأن بلاغات تغيب العمالة، يتم حجبها في ثلاث حالات هي: عدم نظامية المنشأة، وانتهاء رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالعامل، ووجود دعوى من قبل العامل على صاحب المنشأة.

وأوضح المصدر، وفقاً لـ "الوطن"، أن الوزارة حددت عدة شروط لحصول أصحاب العمل على تلك الخدمة، أبرزها أن يكون لدى المستفيد حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وأن تكون المنشأة قائمة بشكل رسمي، وأن يكون العامل المرفوع فيه البلاغ مسجلاً على رأس العمل.

ولفت إلى أن الشروط تضمنت أيضاً ألا يكون بين العامل وصاحب العمل دعاوى في نظام القضايا، وأن تكون رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالعامل سارية المفعول وغير منتهية، مبيناً أن الوزارة أطلقت تلك الخدمة لتمكين صاحب العمل أو من ينوب عنه من تقديم بلاغ تغيب العامل عن العمل.

وأشار إلى أنه تتحول حالة العامل بمجرد تقديم البلاغ إلى متغيب عن العمل لدى جميع الأجهزة الرسمية، موضحاً أن الوزارة تمكن أيضاً مقدم البلاغ من استعراض أو إلغاء البلاغ من خلال إدارة بلاغات التغيب.