دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى عدم مخالفة أحكام نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، محذرة إياهم من العقوبات التي يفرضها النظام على المخالفين، التي تكون مشددة في حال اقترنت المخالفة بمقاومة قوة الحماية.

وأوضحت النيابة أن النظام يحظر صيد أو قَتل أي حيوان بري بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للحياة الفطرية.

كما يحظر تلويث التربة أو المياه أو الهواء أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو ممتلكات هيئة الحياة الفطرية، داخل المناطق المحمية، ويحظر إدخال أي جنس غريب فيها، سواء كان هذا الجسم نباتياً أم حيوانياً.

وأضافت النيابة، أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، يحظر إتلاف سياج أو أي علامة حدودية أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية تخص منطقة محمية للحياة الفطرية، أو التعرض لها، ويحظر ترك النفايات أو المخلفات أو رميها أو حرقها داخل إحدى محميات الحياة الفطرية.

ويحظر النظام أيضا إقامة أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية من مجلس هيئة الحياة الفطرية، أو الدخول المتعمد إلى إحدى المحميات دون تصريح من الهيئة، أو إتلاف أي نبات داخلها أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو تشويهه، أو استئصاله، أو ممارسة الزراعة أو التبعيل، إلا وفقاً للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للحياة الفطرية.

وأشارت إلى أن المخالف يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن مدة تصل إلى 30 يوما أو بإحدى العقوبتين، ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتضاعف المخالفة في حال تكرارها.