أيّدت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة عسير، حكماً ابتدائياً أصدرته المحكمة الإدارية بإدانة موظف بأحد القطاعات الحكومية بجريمة الكذب، ومعاقبته بخصم 10 أيام من راتبه.

وتعود تفاصيل القضية وفقاً لـ "المدينة"، إلى قيام الموظف بالكذب على إدارة أحد السجون بالتزامن مع زيارته لشقيقه المسجون، وتأكيده بأنه يريد إخراجه لزيارة إحدى قريباتهم بالمستشفى للخلوة الشرعية ثم يعيده.

واكتشفت الإدارة أن الموظف لم يُخرج شقيقه من أجل الخلوة الشرعية كما ادعى، لترفع قضية على الموظف الذي حكم عليه بالسجن 10 أيام والجلد 20 جلدة.

ورفعت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى أخرى للمحكمة الإدارية في المخالفات الإدارية، تطالب بمعاقبة الموظف بنظام تأديب الموظفين من نظام الخدمة المدنية؛ لقيامه بالإخلال بمقتضى الوظيفة العامة والخروج على المقتضى الوظيفي، ليصدر حكم بمعاقبته بالخصم 10 أيام من راتبه.