ألزمت محكمة الاستئناف في أبوظبي رجلاً خليجياً بإعادة مبلغ مليونين و765 ألفاً و515 درهماً، إلى مطلقته، كانت أنفقتها في تجهيز المنزل الذي يمتلكه الزوج خلال فترة زواجهما.
وأوضحت في حيثيات الحكم أن لكل من الزوجين الحق في الرجوع على الآخر بما يكون قد شارك به في تنمية مال أو بناء مسكن، أو غير ذلك عند الطلاق أو الوفاة.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض طلبات الزوجة، نظراً لعدم وجود ما يثبت صحة أقوالها، إلا أنها استطاعت أمام محكمة الاستئناف إثبات حقها بعد تسليم محاميها سعود بالحاج، هيئة المحكمة، مجموعة من الفواتير المحررة باسمها، تثبت سداد قيمة تجهيزات في منزل زوجها السابق.
وقالت الشاكية في الدعوى، إنها تزوجت المشكو في حقه لمدة 11 عاماً، وخلال فترة زواجهما طلب منها إجراء بعض التجهيزات على سبيل الدين، فقامت بإجرائها من مالها الخاص، مشيرة إلى أنه لم يقم بسداد قيمة التجهيزات حتى وقوع الطلاق.
وخلال نظر الدعوى، عزت الشاكية السبب في عدم امتلاكها دليلاً كتابياً يثبت مديونية زوجها السابق بهذه المبالغ إلى وجود مانع أدبي حال دون حصولها على مستند بحقها، وهو قيام العلاقة الزوجية بينهما، فيما نفى الزوج كل ما قررت به مطلقته، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الزوجة فاستأنفت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وقدمت مذكرة بطلباتها، فيما قدم زوجها، مذكرة طلب فيها رفض الاستئناف كونه لم يطلب منها إجراء هذه التجهيزات، لتصدر محكمة الاستئناف حكماً بندب خبير لبيان التجهيزات التي تمت ومن قام بها وقيمة كلفتها.
وأوضح تقرير الخبير أن الأعمال التي سددت الزوجة كلفتها تبلغ قيمتها مليونين و765 ألفاً و515 درهماً، فأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي مبلغ مليونين و765 ألفاً و515 درهماً لمطلقته.