حددت وزارة التعليم في اللائحة الجزائية لعقود تشغيل المقاصف المدرسية الغرامات المالية المترتبة على المؤسسات التي ترتكب مخالفات في تشغيل المقاصف.

وجاء في اللائحة فرض غرامة 100 ريال عن كل يوم غياب في حالة عدم استجابة ممثل المؤسسة المشغلة في التواصل مع المدرسة، وفي حال عدم حمل العامل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض، أو نقص العمالة عن العدد المتفق عليه في العقد، وكذلك في حال غياب العامل عن الحضور وعدم توفير بديل له، أما في حال غياب الجميع فترفع الغرامة إلى 500 ريال.

وأضافت اللائحة أنه في حالة رفع الأسعار أو تخزين البضائع بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، أو وردت مواد غذائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية، تغرم المؤسسة 200 ريال مع أخذ تعهد بعدم التكرار، وفي حال التكرار ترفع الغرامة إلى 500 ريال.

وأشارت إلى أنه في حالة بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية على الطلاب والطالبات فتغرم المؤسسة المشغلة غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حالة تسمم طالب نتيجة تناول وجبة فاسدة تغرم المؤسسة 1000 ريال عن كل طالب مع إشعار إدارة خدمات الطلاب بذلك لاتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا.

وأوضحت أن الغرامات المالية في اللائحة تستوفى لصالح المدرسة، مؤكدة على كتابة محضر عن كل حالة تصدق عليها إدارة المؤسسة ومتعهد التموين، وحال رفضه يثبت ذلك في محضر يعد من قبل اللجنة الإشرافية في حينه.