أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، مركز الصلح الذي يختص بالتسوية بالصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد.

ولتقديم طلب هناك عدد من الشروط منها، ألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض خمسين ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح، وأن يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض، شريطة ألا تكون المطالبات متعلقة بالتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.

وأوضحت الأمانة العامة للجان أن المركز بدأ في استقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان، وذلك اعتباراً من 19/ 08/ 1440هـ، موضحة أن هذه الخدمة تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً.

وأبانت الأمانة أنها عملت على توفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل بحيادية لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة، مؤكدة أن هذه الخدمة لا تحول دون حق الأفراد في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح.

ويُعدّ محضر الصلح بعد الموافقة عليه من قِبل طالب الخدمة وبعد مصادقته من قبل اللجنة التأمينية؛ سنداً تنفيذياً منهياً للنزاع وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.