تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية 6 حالات تم استثناؤها من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة.

وكانت اللائحة قد حظرت على الموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة، أو الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينا من قبل الحكومة، كما حظرت على الموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للنظام.

واستثنت اللائحة من الحظر عدة أعمال واعتبرتها لا تعد اشتغالا بالتجارة:

- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها.

- تملك الحصص والأسهم فـي الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية.

- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية.

- بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري، ويعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، علـى أن لا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها.

- تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات.

- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.