نصّت لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها الصادرة من مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، على أن يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على 500 ألف ريال.
وحددت اللائحة مقدار الغرامات الخاصة بالعبث في عدّاد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، مشيرة إلى أن غرامة العبث في العداد سعة قاطع يساوي أو أقل من 200 أمبير تقدر بـ5 آلاف، وأن غرامة سعة قاطع أكبر من 200 وحتى 400 أمبير 15 ألف ريال، وغرامة العداد سعة قاطع أعلى من 400 أمبير تقدر بـ 50 ألف ريال.
وأوضحت اللائحة أن اللجان المسؤولة عند نظرها لأي مخالفة وعند تحديد الغرامة الخاصة بها، تراعي طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك مجموعة من المعايير منها، عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة، وعدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة، وكذلك كون المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة.
وأضافت اللائحة أنه من بين المعايير التي تحدد حجم الغرامة أيضا، مدى توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك، وعدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة، وتقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، وتقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء، ومدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
وشددت اللائحة على أنه يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد.
وألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء العابثين في عدّاد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته بالتعويض وتحمُّل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسببوا فيها.
وبيّنت الهيئة في ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، التكاليف التي يتحملها المسؤول عن العبث، وهي تشمل تكلفة المواد المستخدمة، وأجور العمالة، وأجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح، وتكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة 15% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة.
وأبانت الهيئة أنه إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.
وأضافت أنه في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيُلزَم المستفيدُ منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها، أما في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب معادلة خاصة بها.
ولفتت إلى أن مقدِّم الخدمة يقوم بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، ومطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق الناتجة عن المخالفة، وفقاً لهذه الضوابط، وذلك دون إخلال بالتزام مقدِّم الخدمة بإحالة المخالفة إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.
وشددت على مقدِّم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، وفي حال اعتراض المنسوب له المخالفة فعلى مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة، وتستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة حيال الاعتراض، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة للبتِّ فيها، كما يتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق في حال الاعتراض إلى حين البتِّ في المخالفة من قبل اللجنة، وتحديدها لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة.