وافق مجلس الوزراء على إجراء عدة تعديلات على نظام الأحوال المدنية، والتي كان أبرزها السماح للزوجة بالحصول على سجل الأسرة.

وتضمنت التعديلات الجديدة تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي: "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وكان نص المادة قبل تعديلها: "يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال سنتين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة".

وفيما يلي كافة التعديلات الصادرة:

1ـ تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي: "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه".

2ـ تعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي: "المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية.

ب- والدا الطفل.

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

3ـ تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:

أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ.

ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.

5ـ تعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي:

المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

و- عمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

6ـ تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي:

"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".