أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن لبس المرأة للشعر المستعار (الباروكة) الأصل فيه الإباحة لأنه من أدوات الزينة، مبيناً في الوقت نفسه أن قص المرأة شعرها جائز ولكن بشرطين.

وأوضح الشيخ المطلق في لقائه ببرنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أن قص المرأة شعرها جائز بشرطين، الأول ألا تتشبه بالولد؛ لأن المرأة المسترجلة ملعونة، والثاني ألا تتشبه بالنساء المغنيات والراقصات، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بهن.

وبشأن حكم لبس الباروكة، أشار "المطلق" إلى جوازه؛ لأنها ليست من الوصل المحرم الوارد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة"، مضيفاً أن بعض النساء شعورهن قصيرة جداً وتحتاج للبس الباروكة كي تتجمل.

وفي رده عن سؤال حول جواز قص شعر الحاجب، قال إن فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه أخو النمص الوارد في الحديث: "لعن الله النامصة والمتنمصة" ومنهم من يرى أن القص غير النمص، فالنمص يزيلها تماماً أما القص فهو الأخذ منها لتبقى على وضعها المعتاد، ولهذا فقص الحواجز لا بأس به.

[youtube]