وافق مجلس الوزراء على تطبيق أحكام نظام الكليات العسكرية على كلية نايف للأمن الوطني، حيث أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

وقرر المجلس تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بمرسوم ملكي عام 1397هـ، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها: "ورئيس أمن الدولة فيما يختص بكلية نايف للأمن الوطني".

جاء ذلك بناءً على طلب رئاسة أمن الدولة شمول نظام الكليات العسكرية كلية نايف للأمن الوطني، وأن تكون صلاحية الوزير المقررة بموجب المادة الثانية من النظام لرئيس أمن الدولة فيما يخص الكلية.