أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن من حق المدعى عليه حال رفع دعوى مستعجلة ضده لمنعه من السفر، أن يحصل على تعويض مناسب يحدده القاضي لما لحق به من أضرار، متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
وأوضحت في رسالة توعوية، أنه يمنع تبليغ المدعى عليه في مكان إقامته قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، وذلك وفق نظام المرافعات الشرعية.
وأشارت الهيئة إلى أنه من حق المدعي والمدعى عليه أن تسمع المحكمة خصومتهما، خارج اختصاصها المكاني، طالما حضرا من تلقاء نفسيهما، وأن تنظر المحكمة في خصومتهما حتى وإن حضرا في غير وقت الجلسة المحددة ما أمكن ذلك.