حدد مشروع نظام الإعلام، عقوبات متنوعة لكل من يخالف أحكام النظام واللائحة، تصل إلى الغرامة بمبلغ 10 ملايين ريال، بينما المخالفات التي تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو تمُس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء؛ فتُحال إلى الوزير لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.
وشدد النظام الذي طرحته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على منصة "استطلاع"، على أهمية الالتزام والتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص، عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي، وعدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها، أو ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.
وأكد على عدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وعدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وعدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين، وعدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، وعدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
ونص النظام على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة أو أكثر تتمثل في: الإنذار، والغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال.
وتشمل العقوبات: إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، وإلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة على نفقته الخاصة، ويجوز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في أي وسيلة إعلامية مناسبة وفق ما تقرره اللجنة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، ومدى تأثيرها.
وأشارت إلى أنه يجوز للجنة الابتدائية إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته، كما يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة في القرار.
وأعطى النظام للهيئة حق إيقاع عقوبات (الإنذار، والغرامة، والمنع من الظهور، وتعليق الترخيص أو التصريح)، وبما لا يتجاوز غرامة مليوني ريال؛ وفقاً لجدول المخالفات والإجراءات المحددة في اللائحة، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، على أن تحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي يتم إصدارها فورياً من مأمور الضبط، ويُراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، ومدى تأثيرها، والظروف المشددة والمخففة لها، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة لكل مخالفة 10 آلاف ريال.
وشدد النظام على ضرورة أن يلتزم العاملون في مجال الإعلام ومن في حكمهم، بضوابط أداء المهنة والأحكام المتعلقة بالتسجيل المهني التي تضعها الهيئة، كما أن على المرخص أو المصرح له الالتزام بإزالة أي محتوى إعلامي مخالف لأحكام النظام واللائحة، أو الأنظمة النافذة في المملكة، والتقيد بالالتزامات والاشتراطات المحددة في اللائحة، بحسب نوع النشاط، والتقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث، وبما يصدر عن الهيئة من قرارات وتعليمات.
وأكد أن على المرخص أو المصرح له إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي؛ وفقاً للأحكام المنظمة له، والحرص على المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني لقطاع الإعلام؛ وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
وفيما يتصل بإجراءات الضبط والتفتيش، أوضح النظام أن لمأموري الضبط صلاحيات الضبط والتفتيش لمخالفات أحكام النظام واللائحة، على أن تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم، ولهم -عند الحاجة- الاستعانة بالجهات المختصة في سبيل قيامهم بمهام عملهم، كما يحظر منع مأموري الضبط من أداء مهامهم، وعلى الجميع التعاون معهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم عند طلب الوثائق والمعلومات اللازمة ذات الصلة باختصاصاتهم.
أقر النظام تشكيل لجان تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، إلى جانب تشكيل لجنة استئنافية تتولى النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
وجوّز النظام للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، إصدار محتوى إعلامي في مجال اختصاصها، أو استيراده لأغراضها، وتحت مسؤوليتها مع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي؛ وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسائطه المتعددة التقليدية والحديثة والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.