أكّدت النيابة العامة أن الطفل يحظى بحقوق وضمانات وامتيازات مكفولة شرعاً ومصانة نظاماً، ومحلاً للحماية الجنائية، وذلك وفقاً للمادة الـ 18 من نظام حماية الطفل.

وتتخذ النيابة العامة التدابير اللازمة من أجل القيام بدور بنّاء وفعّال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلّق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية.

وتتضمّن تلك التدابير وقاية الطفل من الحوادث وضرر التدخين، وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق عبر وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب وقايته من خطر التلوث البيئي والأمراض المعدية.

كما يهتم النظام بدعم الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، وضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه، وتأمينه من الإصابات الناتجة عن حوادث المركبات.

ويستهدف نظام حماية الطفل وقايته من الإصابة بالأمراض المعدية والخطيرة، ورفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة؛ كالأطفال المتنازع عليهم والمشردين وأطفال الشوارع وضحايا الكوارث والحروب.