حددت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مجموعة من القواعد والآليات الخاصة بإدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مشيرة إلى أن هناك 3 وسائل أساسية يمكن للهيئة اتباعها لإدارة تلك الأموال.
وبينت أن هذه الوسائل هي حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان التلف يسارع إليها أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، بالإضافة إلى رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، وكذلك القيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.
وأشارت الهيئة في نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة، بما فيها جرائم الفساد، والمطروح على منصة "استطلاع"،إلى أنه من حقها التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توفر خبرة غير متوفرة بالهيئة.
ووفق النظام، تستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز 20% من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها،وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد.
وينتهي دور الهيئة بإدارة الأموال المعهودة إليها، بحسب النظام، في حال رفع التجميد عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، ورفع الحجز التحفظي عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية على ألا يقل ذلك عن 60 يوما وفق إجراءات تحددها اللائحة.
وحدد النظام أن الأموال المصادرة تؤول إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة 180 يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
وأشار إلى تشكيل لجنة دائمة لتيسير الإجراءات المترتبة عند إصدار هذا النظام، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من، ممثل من وزارة الداخلية، والبنك السعودي المركزي، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، واللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال، وهيئة السوق المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبحسب لائحة النظام، يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، عند مباشرة أعمالهم، قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
كما يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، أن يبرم أي منهم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
وشددت اللائحة على أن تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها، فيما حظرت إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.