اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي تعديلات على بعض فقرات اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.

وتضمنت التعديلات السماح للمنشآت المخالفة بتقديم طلب تسوية المخالفات التي عليها، في حال سبق لها الاعتراض على القرار الإداري أمام الإدارة المختصة بالوزارة، أو عند تظلمها أمام المحكمة المختصة، بعد أن كان النظام يمنعها من التقدم بطلب التسويات في حال اعتراضها أو تظلمها.

كما أقرت الوزارة زيادة فترة التقديم لطلب التسوية، لتكون خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه، على أن يتم البت في طلب التسوية من قبل الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب.

كما تم تعديل الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة (38) من اللائحة، والتي ألزمت المخالف بتنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتُبرت التسوية ملغاة، وذلك بعدما كانت في السابق خلال مدة 30 يوماً.