تعتزم الهيئة العامة للنقل، السماح للأفراد بممارسة نشاط النقل التعليمي، وذلك بعد أن أصدرت مشروع اللائحة المنظمة للنشاط.

وأوضحت اللائحة المنظمة لنشاط النقل أنه يجوز للفرد تشغيل مركبة واحدة في النشاط، وذلك بعد الحصول على بطاقة التشغيل، مبينةً أن التصريح يصدر باسم الفرد ولمدة سنة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه.

وأشارت إلى ضرورة توفر عدة شروط للحصول على التصريح منها: أن يكون المتقدم سعودياً، ويكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول، وأن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر.

وتضمنت الشروط أيضاً ارتباط المركبة بمزود خدمة التتبع الآلي، وأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، إضافة إلى سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي إن وجد.

ولفتت إلى ضرورة استكمال الفرد جميع الشروط ومتطلبات إصدار التصريح خلال 90 يوماً بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب لاغياً.