قال الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة إن أحكام الولاية على المرأة أكثر ما تتعلق بالزواج، فليس لها أن تزوج نفسها على الصحيح من أقوال العلماء، وعن ترتيب من لهم حق الولاية عليها قال إن في ذلك قولين متقاربين.
وأوضح أن القول الأول هو أن الولاية للأب ثم الجد وإن علا، وإن لم يوجدوا تنتقل للأبناء وأبناء الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب، وعند من تبنى هذا القول فإن الإخوة لأم ليس لهم ولاية، لأنهم ليسوا عصبة، ولا للخال، للسبب نفسه.
وأضاف أن فريقا آخر يقدّمون الابن على الأب، وهم الأحناف، أي إن الذي يعقد لها الزواج بعد وفاة زوجها، هو الابن، رغم وجود أبيها، إلا أن الجمهور يرى أن الأب مقدم على الابن، وهو ما يراه المغامسي صحيحا، حيث إن كثيرا من الأبناء يأنف ويجد غضاضة في أن يزوج أمه.
وأوضح أن المرأة يشرف الإنسان أن تحتمي به، ومن قرأ تاريخ العرب يجد أنهم يجعلون أنفسهم ذودا عن أعراضهم، فالمرأة التي تذود أنت عنها لك الحق أن تتولى أمرها، ولكن الفتوى في أغلب البلاد الإسلامية على قضية العصبة.