أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرور عدد النقاط المسجلة على المخالف التي بموجبها يتم سحب الرخصة منه.
وأبانت اللائحة أنه يتم تطبيق عقوبة سحب الرخصة من المخالف، في حال بلغ عددها 90 نقطة خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.
وقالت إنه عند حصول المخالف على 90 نقطة للمرة الأولى تُسحب منه الرخصة لمدة شهر، وعند حصوله على 90 نقطة للمرة الثانية تُسحب الرخصة لمدة 3 أشهر، وفي المرة الثالثة تُسحب الرخصة لمدة 6 أشهر.
وأضافت أنه يتم سحب الرخصة نهائياً من المخالف عند حصوله على 90 نقطة للمرة الرابعة خلال المدة المقررة، مبينة أنه بإمكان المخالف المسحوبة رخصته نهائياً الحصول على رخصة جديدة بعد مضي سنة، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً للقيادة لمدة شهر واجتياز اختبارات نظرية وعملية.
وأبانت اللائحة أنه يتم إلغاء النقاط من سجل المخالف في 3 حالات؛ الأولى بعد مضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى إذا لم يصل مجموع المخالفات إلى 90 نقطة، والثانية عند تطبيق سحب الرخصة تُلغى النقاط التي استوجبت قرار السحب وتبقى النقاط الزائدة في سجل المخالف، والثالثة عند مضي سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة مسجلة بحق المخالف دون ارتكاب أي مخالفة أخرى.
ويحدد نظام المرور لكل مخالفة عدداً معيناً من النقاط، وذلك وفقاً لخطورة المخالفة على السلامة العامة، حيث تسجل نقطتان على كل مخالفة واردة في جداول المخالفات (1 و2 و3 و8)، وتسجل 3 نقاط على كل مخالفة بالجدولين (4 و5)، و5 نقاط على المخالفات الواردة بالجدولين (6 و7).