أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرور، كيفية تحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية، مبينةً أن المسؤولية ‏في الحادث المروري تقع عند وجود علاقة سببية بين الفعل ‏والنتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.‏

وتحدد المادة 60 من اللائحة نسبة الخطأ (100 % أو 75 % أو 50 % أو ‏‏25 %) وفقاً لثلاثة معايير:

- الإهمال: ترك عمل كان يجب فعله أو الامتناع عن اتخاذ فعل يوجبه الحذر والاحتياط ولو اتخذ ذلك الفعل لما وقع الحادث المروري.

- قلة الاحتراز: ارتكاب فعل خاطئ يدل على قلة التبصر وعدم تقدير النتائج.

- عدم ‏مراعاة الأنظمة:‏ ارتكاب فعل يخالف الأنظمة الواجب اتباعها.

ويعفي القانون السائق من الحق العام إذا وقع الحادث بسبب قوة ‏قاهرة، أو كان أحد أطرافه حيوانًا ويتحمل المسؤولية مالكه أو ‏المسؤول عنه.

وأكدت بنود المادة أن محقق الحادث هو المسؤول عن تحديد ‏المسؤولية، وبإشراف الضابط المختص أو مدير الشعبة، ‏وللمتضرر الاعتراض خلال 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث، ‏على أن يُنظر الاعتراض من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من ‏ذوي الخبرة والكفاءة وتُعتمد من مدير الإدارة المختصة.‏

وبيّنت أنه في حال تعذر تحديد المسؤولية لأسباب مقنعة؛ يتم ‏إحالة أطراف الحادث إلى المحكمة المختصة للنظر في تحديد ‏المسؤولية بالوجه الشرعي.‏

وأعطت اللائحة لمدير الإدارة العامة للمرور تشكيل لجان للنظر في ‏مسؤولية بعض الحوادث المرورية إذا تطلب الأمر ذلك.‏

يشار إلى أن وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف أقرَّ مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام المرور، ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من يناير 2020.