أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً يقضي بتعديل قواعد الاعتراض على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

ونصّ المرسوم الملكي على تعديل النصوص النظامية: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عُد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الـ49 من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة الـ27 من نظام الضريبة الانتقائية".

وتضمّن المرسوم الملكي إحلال هذا النص مكان النصوص السابقة: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

ووجّه المرسوم الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة بتنفيذ هذا المرسوم، كل فيما يخصه.