حددت اللائحة التنفيذية الجديد لنظام المرور التي وافق عليها وزير الداخلية مؤخراً، الحالات التي يكون فيها مرتكب الحادث المروري متعدياً والحالات الأخرى التي يُعتبر فيها مفرطاً.

وأوضحت في المادة 62 أن المتسبب في الحادث المروري يُعد متعدياً في حال نتجت عنه إصابة مدة الشفاء منها 15 يوماً فأقل في الحالات التالية (قيامه بالتفحيط، قيادته تحت تأثير المسكر أو عقارات تؤثر على القيادة، تجاوزه الإشارة الحمراء، قيادته عكس حركة السير، تجاوز السرعة المحددة).

فيما يُعد المتسبب في الحادث المروري مفرطاً في حال نتج عن الحادث إصابة مدة الشفاء منها 15 يوماً فأقل في الحالات التالية (عدم أخذه الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة، عدم تغطية وتثبيت الحمولة المنقولة، الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، عدم إبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق).

ونصّت المادة 62 على معاقبة كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، بالسجن لمدة لا تتعدى أربع سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، دون الإخلال بما تقرر للحق الخاص.

ويُعاقب من ارتكب حادثاً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً بالسجن مدة لا تتعدى سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، دون الإخلال بما تقرر للحق الخاص.

وفيما عدا ما سبق ذكره من حوادث وعقوباتها، يُحال من ارتكب حادثاً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه دون الإخلال بما تقرر للحق الخاص.