بدأ أمس الجمعة سريان اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء ‏الشحن ‏وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، عقب نشرها في ‏الجريدة الرسمية "أم القرى"، حيث اشتملت على 82 مادة.‏

وحددت اللائحة شروط الترخيص للعمل في قطاع نقل البضائع، ‏منها امتلاك مركبة، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة على 20 عاماً، وعند دخول المركبة نشاط نقل البضائع، يجب أن يكون ‏عمرها التشغيلي 5 سنوات بحد أقصى من سنة التشغيل.

وألزمت اللائحة بضرورة وضع جدول راحة للسائقين، حفاظًا ‏على تركيزهم، إذ لا يتعدى عمل السائق اليومي 10 ساعات ‏عمل، تتخللها راحة 45 دقيقة كل 4 ساعات، ولا تقل فترة ‏الراحة اليومية المتصلة عن 11 ساعة.‏

ووضعت اللائحة 97 غرامة مالية لمن لم يلتزم بإجراءات ‏السلامة، إذ حددت مبلغ 3000 ريال غرامة حال تشغيل سائق ‏دون الحصول ‏على بطاقة سائق مهني، و500 ريال للتدخين أثناء ‏القيادة، ترتفع ‏إلى 1000 ريال إذا كانت الشاحنة تحمل مواد ‏خطرة.‏

واعتبرت اللائحة عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق، ‏من ‏المخالفات، وغرامتها 3000 ريال، بالإضافة لـ 5000 ريال غرامة عند استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، ‏و3000 ريال، حال عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام ‏خدمة ‏التتبع الآلي.‏