حددت الهيئة العليا للأمن العام متطلبات توظيف سائقي شاحنات غاز البترول المسال، والاشتراطات الواجب توفرها فيهم، والحقوق التي سيحصلون عليها، مؤكدة ضرورة سعودة جميع سائقي ناقلات.
وأكدت ضوابط نقل غاز البترول المسال المطروحة على منصة "استطلاع"، أنه في حالة عدم المقدرة على سعودة جميع السائقين؛ فيجب إعداد خطة مرحلية لسعودتهم فيما لا يتجاوز 4 سنوات من تاريخ إصدار الضوابط، بجانب إعطاء الأولوية للسائقين السعوديين؛ مع أهمية أخذ الموافقة المسبقة قبل التعيين للسائقين من جنسيات ليست عليهم تحفظات أمنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
كما حددت شروطاً أخرى للتعيين منها إخضاع أي سائق جديد لا توجد لديه خبرة سابقة في نقل الغاز المسال لفترة سياقة اختبارية لا تقل عن 30 يوماً بإشراف مباشر من سائق مؤهل ذي خبرة في التعامل مع الغاز المسال من تاريخ تعيينه كسائق للشاحنة، وذلك للتأكد من استيعابه وتطبيقه لجميع المواد التدريبية التي حصل عليها.
كما اشترطت إجادة السائق القراءة والكتابة؛ على أن تكون الأولوية لمن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وألا يقل عمر السائق عن 22 عاما ولا يزيد على 55 عاماً، وأن يكون ذا لياقة بدنية متناسبة مع متطلبات العمل، وأن يكون لائقاً طبياً وذلك حسب تقارير طبية صادرة عن منشآت طبية معتمدة لدى وزارة الصحة "منصة إفادة"كل 3 سنوات فيما يتعلق بأمراض القلب، والتنفس، والسكر والضغط، والنظر والسمع، والكحول والمخدرات، والأمراض النفسية والعصبية، وأي مشاكل صحية أخرى قد تؤثر في القيادة.
وأكدت الهيئة على جميع الناقلين التأكد من أن جميع الموظفين ذوي العلاقة بنقل مادة غاز البترول المسال قد حصلوا على التدريب اللازم، وألا يكون قد سبق الحكم على سائق الشاحنة في جريمة تعاطي مخدرات، أو تهريب، أو سرقة، أو اعتداء، وغيره، إلا إذا تم رد اعتباره، مضيفة أن السائقين السعوديين هم وحدهم المصرح لهم بدخول المواقع العسكرية ومرافق القواعد الجوية وجميع المرافق الحكومية الحساسة وفق الإجراءات المتبعة نظاماً، كما يجب أن يحمل السائق رخصة سارية المفعول لقيادة النقل الثقيل وفق قواعد وأنظمة المرور الصادرة من الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة حقوق السائق، ومنها إلزام شركات النقل بإنشاء برنامج تطوير وظيفي خاص بسائقي شاحنات نقل الغاز المسال يتضمن التأهيل الوظيفي حسب برنامج تأهيل مستمر يضمن الترقي الوظيفي والحوافز المادية المجزية بناءً على أداء الموظف، والالتزام بجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة في نظام العمل والعمال السعودي إضافة إلى متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت أنه لا يسمح بأن يتعدى مجموع ساعات القيادة الفعلية للسائق 10 ساعات باستثناء أوقات الراحة والأكل خلال 24 ساعة متواصلة من وقت بدء دوام السائقين، بجانبأن يأخذ فترة راحة 45 دقيقة على الأقل، وذلك بعد قيادة الشاحنة لمدة 4 ساعات متواصلة ويمكن أن تستبدل فترة الراحة بفترات راحة لا تقل كل منها عن 15 دقيقة موزعة خلال فترة القيادة وبما لا يقل عن 45 دقيقة كل 4 ساعات سياقة، كما يجب على السائق عدم القيام بأي عمل خلال فترة الراحة المذكورة أعلاه.
وأضافت أنه يجب أن يتمتع السائق براحة يومية لا تقل عن 11 ساعة متواصلة، بجانب إجازة أسبوعية لا تقل عن 45 ساعة متواصلة، كما يمكن أن تؤجل فترة الراحة الأسبوعية المتصلة حتى نهاية اليوم السادس إذا لم تتعد ساعات السياقة الفعلية طوال الأيام الستة السابقة 40 ساعة، على ألا تزيد الفترة الكلية للقيادة خلال أسبوعين على 80 ساعة.