حددت وزارة التجارة والاستثمار، 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية، أبرزها منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
وتضمنت الضوابط منع أي إعلان إلكتروني يحمل علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، وأن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية.
وشملت الضوابط وجوب احتواء الإعلان الإلكتروني على اسم المنتج واسم التاجر أو الممارس ووسائل الاتصال، وأن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر، مع تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
فيما أتاحت وزارة التجارة خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفياً.