أوضحت وزارة العدل، أنه يحق للمُتضرر من إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المُقررة طلب تعويض عن ذلك.
وجاء توضيح وزارة العدل عبر حساب "التواصل العدلي" على "تويتر"، حيث نوهت إلى أن المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض هي المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية وفقاً لنص المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية.
ولفتت إلى أن الدعوى تقام أمام المحكمة المختصة ضد الجهة أو الجهات حسب مسؤولية كل جهة عن إطالة مدة السجن عن الفترة المُقررة.