حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحالات التي يحظر فيها تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله.

وأشار مشروع دليل الصحة النباتية المطروح على منصة "استطلاع"، أن إلى من الحالات التي يحظر فيها التداول: أن يكون النوع أو الصنف يسبب ضررا على النظام الزراعي في المملكة، وأن يكون النوع أو الصنف يسبب أمراضا أو أن يكون ناقلا للآفات والأمراض التي تسبب ضرراً بالنظام الزراعي، وأن يكون النوع أو الصنف نباتا غازيا يستوطن بالبيئة المحلية وينافس المحاصيل الزراعية وله تأثير في التنوع الأحيائي.

وأوضح الدليل أنه لا يسمح لأي شحنة نباتية بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر، كما يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.

وأضاف أنه في حال وجود شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة تغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها الحدود، في حين لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من 3 أيام، وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وشدد على ضرورة مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخوله، كما لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.