حددت الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؛ ضوابط استخدام هذه الوسائل وحقوق وواجبات الناقل والمسافرين.

وأبانت اللائحة أنه يحق لركاب الحافلات بين المدن الحصول مجاناً على الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات إذا كانت رحلاتهم تزيد مدتها على 3 ساعات وجرى إلغاءأو تأخير وقت المغادرة لأكثر من 60 دقيقة، كما  يُسمحللركاب بوسائل النقل العام من ذوي الإعاقة البصرية اصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة شريطة ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، وفي حال الرفض، يجب على الناقل إبلاغ الشخص المعني بتوافر أي خدمة بديلة متوافقة مع احتياجاته، كما يسمح للركاب اصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم شريطة وضعها في صندوق أو الأماكن المخصصة لنقلها؛ وألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل.

وحظرت اللائحة على الركاب حمل المواد المحظورة كتلك المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة، كمالا يُسمح للراكب أو الغير؛ سواءً على متن الحافلة أم في أي من المحطات أم المرافق، باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المحطات أو المرافق فيجب على الراكب لهذا الغرض التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للراكب إحضار أي سلاح بما في ذلك أسلحة الصيد أو متفجرات أو ألعاب نارية أو أي أغراض أخرى تعرض الوسيلة، أو حياة الآخرين ، أو ممتلكاتهم للخطر، أو إحضار أي من المواد المعلن عنها من قبل الناقل بأنها مواد خطرة أو محظورة.

وشملت قائمة المحظورات في حافلات النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم، أو التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير أي بنية تحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق، أو تجاوز طابور الانتظار، أو تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو على متن المركبة، كما يُمنع التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين.

وسمحت اللائحة للركاب باصطحاب الدراجات الهوائية على متن الحافلة، مقابل رسم محتمل؛ شريطة أن يكون تصميم الحافلة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين، في حين يجب على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل آمِن وسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه إن وجد الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل 50% من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى عند توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة.

وحددت اللائحة حقوق ذوي الإعاقة ومنها أنه يحق لهم ولمرافقيهم الاستفادة من خدمات النقل وأي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقيهم بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام التي تصدرها، وعدم دفع أي أجرة إضافية لقاء استخدام الخدمة.

وأبانت أنه يمكن للراكب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة أن يطلب تلقي المساعدة من العاملين لدى الناقل أو مدير البنية التحتية للصعود على متن وسيلة النقل أو إنزاله منها، وعلى هؤلاء العاملين تقديم المساعدة وتلبية طلبه، مشددة على الناقل بإتاحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للشخص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر للشخص المرافق.

وشددت اللائحة على الناقل ومدير البنية التحتية وضع كاميرات داخل وسيلة النقل أو في محطات أو مرافق النقل، والإعلان عن ذلك من خلال وضع ملصقات في أماكن بارزة داخل المحطة أو المرفق أو الوسيلة توضح وجود تلك الكاميرات، على أن لا يتم استخدام ما تم تصويره إلا لمتطلبات الأمن والسلامة.

وأبانت اللائحة أن على الناقل أو بائع التذاكر إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك، وتحصيل ثمن التذكرة مخفضة عند قيام الراكب بتقديم الدليل على استحقاقها، فإذا لم يتم تقديم هذه التسهيلات، جاز للركاب المطالبة بتعويض يعادل ضعف الفارق بين الأجرة المدفوعة والأجرة المعتمدة التي يحق لهم الاستفادة منها، أما في حال إلغاء خدمة منتظمة أو تأخير وقت انطلاقها، فيجب إبلاغ الركاب بذلك في أقرب وقت ممكن؛ خلال مدة لا تقل عن 30 دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن.

ونبهت اللائحة بأنه في حال إلغاء الرحلة بالحافلات أو تأخرها لأكثر من 120 دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارين أما مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها باختيار خطوط بديلة دون أي تكلفة إضافية، أو التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة، وفي حال عدم تقديم الخيارات إلى الراكب على النحو المشار إليها أعلاه، يحصل عندها الراكب على تعويض يعادل 50% من سعر التذكرة للرحلة المتأخرة، بالإضافة إلى استرداد قيمتها.

وأكدت أنه في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة شخصية، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

وأكدت أن قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة بما في ذلك التلف 75 ريالاً لكل كيلوغرام، ويكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به الناقل؛ معادلاً لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.