حددت الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام غرامات مالية على المخالفات المرتكبة في تلك الوسائل، وفق جداول تفصيلية نشرتها الجريدة الرسمية "أم القرى"؛ إذ تراوحت تلك الغرامات بين 100 ريال و500 ريال تبعاً لنوع وجسامة المخالفة.
وتعاقب اللائحة، كل من يحمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة، بغرامة 200 ريال، وهي الغرامة ذاتها لمخالفة عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة إضافة إلى تحمل أجرة النقل، وكذلك غرامة 200 ريال على النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم، وبالمثل بالنسبة لعدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة مع دفع أجرة النقل.
كما تعاقب اللائحة، على استخدام الدراجات أو الزلّاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق، بغرامة قدرها 200 ريال، في حين تغرّم الراكب 100 ريال إذا وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها.
وتنص اللائحة على معاقبة المستخدم، على العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به، بغرامة قدرها 500 ريال، فيما يغرم على شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، بمبلغ 200 ريال.
الحافلات بين المدن
وبشأن المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن، فيغرم كل من يصل إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز، بغرامة 500 ريال، كما يعاقب من يتسبب في إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة بغرامة قدرها 200 ريال، وكذلك الأمر بالنسبة الوصول إلى المناطق المحظورة، أو التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية.
ونصت اللائحة على غرامة قيمتها 100 ريال على عدم البقاء في وضع الجلوس طوال الرحلة، وأيضاً على إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة.
أما التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين، فغرامتها 200 ريال، وغرامة 300 ريال لإخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة، فيما تكون الغرامة 200 ريال عند وضع القدم على المقاعد.
الحافلات داخل المدن
وحددت اللائحة المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن، على النحو الآتي: يعاقب على الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز بغرامة 500 ريال، و200 ريال على الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، والأمر نفسه عند التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية.
فيما وضعت غرامة قدرها 100 ريال حال إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة، وكذلك حال دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قِبل الناقل، وأيضا عند تناول الأطعمة على متن الرحلة، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول.
مخالفات القطارات
وفي ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن، فكذلك يعاقب على الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز بغرامة قدرها 500 ريال، وبغرامة 200 ريال جزاء الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، أو التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية، فيما ترتفع العقوبة إلى 300 ريال في حالة إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة.
وبشأن المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن، فتتطابق العقوبات مع سابقتها، بالإضافة إلى المعاقبة على الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار بغرامة 500 ريال.
مخالفات النقل البحري
وتضمنت اللائحة المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري، مقررة عقوبة قدرها 200 ريال على التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية، وكذلك على إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد، فيما تتطابق بقية العقوبات مع بقية وسائل النقل الأخرى، بالإضافة إلى عقوبة 300 ريال في حال تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر.