أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل وحيثيات قرارها، الصادر أمس بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، في ظل الظروف الحالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبانت الوزارة أنه تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تنص على‎: "في تنفيذ أحكام الفقرة (5) من المادة (74) من النظام:

1- في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل - خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على أيٍّ مما يأتي:

- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.

- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.

- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (116) من النظام.

2- لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً؛ إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

3- لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

وأكد الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.