اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، لائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، والتي تتضمن تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس تلك المؤسسات.
يأتي ذلك بهدف حماية أموال وأصول العملاء وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يُعزز الاستقرار في السوق المالية، دعماً لنموها وازدهارها، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وحددت الأحكام في حالة الإفلاس وفق مسارين، الأول للمؤسسات التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار، التي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيدٍ كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لديها، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصّة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
فيما جاءت مؤسسات السوق المالية، التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، ويجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوماً من التقدم إلى المحكمة المختصّة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيداً كتابياً من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق العملاء.
وأوضحت التعديلات، الصلاحية لهيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس، التي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلّقة تختصّ بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.
ونشرت الهيئة مشروع التعديلات على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "منصة استطلاع" وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يوماً، سعياً لتطوير ورفع كفاءة الاستثمار وتعزيز حماية المستثمرين.