منح مرسوم ملكي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحية التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة 62 من النظام.
وتنص المادة 62 على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
وإذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
كما تعاقب المادة صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.