عدّلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك دعمًا لمنشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، مما يسهم بشكل إيجابي في استقرارها ونموها وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تسهم في دعم التوطين، واستقرار المنشآت ونموها، وحفظ حقوق العاملين، فضلًا عن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.
وتضمنت أبرز التعديلات تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات حسب عدد العاملين بها، بحيث تكون الفئة "أ" 50 عاملًا فأكثر، والفئة "ب" 21-49 عاملًا، وأخيرًا الفئة "ج" 20 عاملًا فأقل. كما تم تقسيم المخالفات إلى فئتين "جسيمة" و"غير جسيمة"، بما ينعكس على ملاءَمة الغرامات المالية لحجم المنشأة وجسامة المخالفة.
وصنّفت التعديلات الجديدة على نظام العمل تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة كمخالفة "جسيمة"، تستوجب غرامة مالية قدرها ألف ريال للفئات الثلاث، كما تم تصنيف تشغيل الأطفال دون الـ 15 عامًا، بغرامة مالية تتراوح ما بين ألف – ألفَيْ ريال.
واشتملت التعديلات على مخالفة تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، والتي تُصنف بـ "غير جسيمة"، وتستوجب غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فيما يُصنّف توظيف غير السعوديين في مهن مقصورة على المواطنين، بمخالفة "جسيمة"، تتراوح غرامتها المالية 2000 – 8 آلاف ريال.
وتُعاقب المنشآت على عدم الالتزام بنسب التوطين بغرامات مالية تتراوح ما بين 2000 – 6 آلاف ريال، فيما تُعاقب المنشآت المسجلة لعامل سعودي دون وجود علاقة عمالية بغرامة تتراوح بين 2 – 8 آلاف ريال.
كما تشمل التعديلات معاقبة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بـ 30 ألف ريال للفئات الثلاث على حد سواء.
فيما تُعاقب المنشآت، حسب التعديلات، على عدم مزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص خلال 180 يومًا، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف للمكاتب، و15 ألفًا للشركات.
ونصت التعديلات على معاقبة المنشآت التي لا توفر تأمين طبي للعامل أو أفراد أسرته بغرامة مالية تتراوح 300 – ألف ريال، ومعاقبة المنشآت المشغلة للمرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع بغرامة ألف ريال.
فيما تتم معاقبة المنشآت المشغلة للعاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على السعوديات بغرامة مالية قدرها ألف ريال، ومعاقبة تمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة مغايرة للمهنة المدونة في رخصة العمل بغرامة تتراوح 300 – ألف ريال.
كما تعاقب التعديلات الجديدة قيام صاحب العمل بالتمييز بين العاملين أو المتقدمين للتوظيف، سواء من ناحية الشروط وضوابط العمل أو غيرها، بغرامة مالية تتراوح ألف – 3 آلاف ريال، وكذلك معاقبة صاحب العمل الذي يقوم بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة مهنية، بغرامة تتراوح ألف – 5 آلاف ريال.
فيما نصت التعديلات على تغريم المنشآت المحتفظة بجواز السفر أو الإقامة للعامل أوأفراد أسرته بغرامة مالية قدرها ألف ريال، كما تعاقب المنشأة على عدم الالتزام بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها أو تحميلها على العاملين بغرامة تتراوح ما بين ألف – 3 آلاف ريال.
وتتحمل المنشآت غير الملتزمة بتوثيق عقود العاملين إلكترونيًا غرامة تتراوح ما بين 300 – ألف ريال، ويتحمل صاحب العمل المشغل لعامل سخرة، غرامة تتراوح بين ألف – 3 آلاف ريال، وكذلك تتحمل المنشأة غير الملتزمة بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل، غرامة ألأف – 3 آلاف ريال.
ويمثل عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها في حساباتهم البنكية، مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها 300 ريال، فيما تُغرّم الشركات التي لا تمنح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظامًا، بألف – 3 آلاف ريال، حسب حجم الشركة.