نُشرت تفصيلات المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 شعبان 1426هـ.
وتضمن المرسوم الملكي حذف المادتين 149 و150، وإضافة مادة يكون ترتيبها 131 مكرر، وتعديل نص المادة 186.
يشار إلى أن المادة 149 المحذوفة كانت بالنص التالي: "يُحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تُعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة".
أما المادة 150 المحذوفة فكانت بالنصّ التالي: "لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير".
أما المادة 131 مكرر المضافة على النظام، فنصّها: "يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأيّ من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقات الدولية".
أما المادة 186 المعدّلة، فصارت بالنصّ التالي: "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر"، وكانت قبل التعديل بالنصّ التالي: "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي على تعديل نظام العمل.