أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم استرجاع المهر عند وفـاة الزوجة قبل الدخول بها، مبيناً أن المفوضة عند الفقهاء هو أن يتزوج الرجل المرأة من غير تحديد مهر.
وقال خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن المفوضة لها أحكام وتتمثل في 3 حالات، الأولى: إذا تزوجت المرأة من رجل وطلقها قبل أن يدخل بها ولم يذكر لها مهراً فإن كان طلاقاً لا يجب عليه المهر لأنه طلقها قبل أن يُفرض لها مهراً وما يجب عليه فقط هو المتعة، حسب قول جمهور أهل العلم.
وأضاف أن الحالة الثانية هي أن يتزوج الرجل المرأة من غير تحديد مهر، فيُشرع له ألا يدخل بها إلا بعد التحديد، فإن دخل بها قبل أن يُحدد فقد ثبت لها "مهر المثل"، وهذا في قول عامة أهل العلم.
وتابع بأن الحالة الثالثة هي أن يتزوج الرجل المرأة من غير تحديد مهر ثم يموت عنها فهل يثبت لها المهر "مهر المثل" أم لا؟، مبيناً أن جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية ذهبوا إلى أنه يثبت لها المهر في حال وفـاة الزوج قبل أن يدخل بها، والعكس صحيح أيضاً في حال وفـاة الزوجة.