نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) التعديل الجديد لبعض مواد نظام المرافعات الشرعية بعد إجازته من مجلس الوزراء.

وشمل التعديل المادة 11 بأن يكون التبليغ بواسطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، والاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

وجاء تعديل المادة 12 بعدم إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية"

وحدد تعديل المادة 13 أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم، ويشمل موضوعه وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها، والاسم الكامل لطالب التبليغ ورقم هويته ومهنته ومكان إقامته ومقر عمله.

وبحسب التعديل على المادة 16 يكون التبليغ نظامياً متى سُلم إلى شخص من وُجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة 13 من النظام.

وحمل تعديل الفقرة الأولى من المادة 18 أن تُطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف وبما يتعارض مع الفقرة الأولى.

أما التبليغ الإلكتروني فيكون بالرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.