استعرض ديوان المظالم أحكام حضور الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة على أنه يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى أو شطبها إذا كانت صالحة للحكم فيها حال عدم حضور المدعي الجلسة الأولى، وإذا انقضت ستون يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها عُدَت كأن لم تكن.
وتؤكد الفقرة الثانية من المادة على أنه حال عدم حضور المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويُعد الحكم حضوريًا.
وتوضح الفقرة الثالثة أن طلب السير في الدعوى يُقدم وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها.
وأبانت المادة عددا من الشروط الخاصة بهذه الأحكام، أبرزها عدم سريان الفقرة الأولى من المادة على الدعاوى التأديبية، وضرورة إثبات قرار الشطب في محضر الجلسة، إضافة إلى إثبات الدائرة لانقضاء فترة الستين يومًا دون طلب من المدعي السير في الدعوى بعد شطبها أو الحضور بعد السير فيها، وحال تقدمه بطلب السير في الدعوى يحال الملف للدائرة وتحكم من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتذكر الشروط أيضًا أنه في تطبيق الفقرة الأولى تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أمكن ذلك في الجلسة ذاتها شكلًا وموضوعًا، كما توضح أنه في تطبيق الفقرة الثانية إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها، فيتم الفصل في الدعوى إذا قدم المدعي ما يسند دعواه.