وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ.

ووفق التعديل ستنص المادة (14) على: "يصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة".

وشدد المجلس على ضرورة أن يُراعى عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (14) من نظام مكافحة الرشوة؛ المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.

يذكر أن المادة (14) من نظام مكافحة الرشوة كانت تنص على: "لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية".