كشفت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بمؤسسة النقد العربي عن صدور أمر ملكي بالموافقة على قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات المصرفية، ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في تسريع الإجراءات على المتقاضين أمام تلك اللجان، مبيناً أنها تضمنت أحكاماً تتعلق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوى التي تُقام من المدعي من غير الجهة المصرفية أو التمويلية ضد المصرف أو شركة التمويل، بحيث يمكن للعميل "المدعي" إقامة دعواه في محل إقامته.
وأوضحت أنه حينما تقام الدعوى من الجهة المصرفية أو التمويلية ضد عميلها "المدعى عليه" من غير الجهة المصرفية أو التمويلية، بحيث تُنظر الدعوى في محل إقامة العميل.
وأضافت أن القواعد تضمنت الاختصاص المكاني للدعاوى التي يكون أطرافها جهة مصرفية أو تمويلية، بحيث يكون الاختصاص بنظر الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، وحددت نطاق الاختصاص المكاني لدوائر اللجان المختصة في كلٍ من الرياض والدمام، وجدة.
وأضافت أن المختصة في مدينة الرياض تتولى النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود منطقة الرياض، ومناطق القصيم، ومنطقة حائل، والجوف، فيما تتولى دائرة الدمام النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود المنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، بينما تتولى دائرة جدة النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان.