أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الحالات التي يحق للمُستهلك فيها طلب التعويض، والطرق القانونية التي يسلكها من أجل ذلك.    

وقال الحسين إن المُستهلك يحق له المطالبة بالتعويض إذا تعرض لضرر مادي أو معنوي ناتج عن سلعة اشتراها أو خدمة استفاد منها.    

وأضاف أن تلك الحالات تشمل أن تكون السلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة، مبيناً أنه في تلك الحالات يحق للمستهلك طلب التعويض عن أي أضرار تعرض لها ويكون ذلك عن طريق القضاء.   

ولفت إلى أن المادة ١٢ من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أنه يحق للمُستهلك إذا تضرر من منتج أن يطالب بالتعويض، على أن يكون ذلك أمام القضاء والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.