حددت وزير البيئة والمياه والزراعة إجراءات التعامل مع الحالات الطائة والكوارث البيئية، مشددة على ضرورة التزام الأشخاص بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لهذه الكوارث وتحديثها وتقديمھا إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لاعتمادها.

وأبانت الوزارة، في اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية لعام 1445هـ التي اعتمدتها مؤخرا، أن الخطط الذاتیة هي مجموعة من التدابیر لإدارة الطوارئ البیئیة الداخلیة للنشاط أو المنشأة؛ بما یشمل إجراءات التأھب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البیئیة التي تھدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البیئیة، بما فیھا إعادة التأھیل للمناطق المتضررة.

وشددت الوزارة على الأشخاص بالالتزام بالخطة الذاتیة المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات التي یضعھا المركز، والالتزام بتوفیر الكوادر البشریة المؤھلة، والمعدات والأجھزة اللازمة التي تضمن الجاھزیة لتنفیذ هذه الخطة على أن تتضمن أيضا خططاً للصیانة الدوریة للمعدات والأجھزة والتجھیزات المعتمدة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البیئیة.

وأكدت على ضرورة التزام الأشخاص بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي یضعھا المركز لھذا الشأن، وفي حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقییم الأثر البیئي یقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتیة للأشخاص كجزء من الدراسة، بجانب الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحدیث الخطة والالتزام برفعھا إلى المركز في المدة المحددة منھ، فضلا عن أخذ موافقة المركز بشأن أي تعدیلات على الخطة أو حال حصول أي تغییرات في متطلبات تنفیذ الخطة الذاتیة المعتمدة من المركز، ومن ذلك تغییر في عدد الكوادر البشریة العاملة على الخطة أو المعدات والأجھزة والوسائل.

وأضافت أن على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتیة التي تتضمن استخدام مواد كیمیائیة مثل المشتتات أن تتضمن الحالات التي تستدعي استعمالها والمواد والمكونات الكیمیائیة، والمواقع المستھدفة والآثار البیئیة المتوقعة لاستخدامھا، وكیفیة معالجة تلك الآثار.

كما شددت على الأشخاص بمن فیھم مشغلو الوسائط البحریة فور علمھم بوقوع حادث أو كارثة أو طوارئ بیئیة بتفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقا للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنیة، بجانب الالتزام بالتدابیر والخطط التي یضعھا المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البیئیة.

وحظرت على الأشخاص بمن فیھم مشغلو الوسائط البحریة إعاقة عمل المفتشین البیئیین، ومنعھم من الدخول إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحریة أثناء مباشرتھم حالات الطوارئ والكوارث البیئیة، مشددة على الأشخاص و مقدمي الخدمات التقید بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجھزة المعتمدة لھم من المركز، والتنسیق في ذلك مع المركز، بجانب الالتزام بتوفیر الكوادر البشریة المدربة، والمؤھلة، والمعدات، والأجھزة اللازمة لتنفیذ الخطة الذاتیة للتأھب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البیئیة المحتملة.

كما أوضحت إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البیئیة حيث يعد الأشخاص بمن فیھم مشغلو الوسائط البحریة والمنشآت الحیویة والحساسة تقریراً فنياً بعد انتهاء الحالة الطارئة والكارثة البيئية متضمنا عدة معلومات منها وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة، ومصدر الحالة الطارئة أو البیئیة والكارث وسببھا، ووصف الإجراءات التي تم اتخاذھا للاستجابة للحالة الطارئة، وإعداد خطة عمل لتطبیق الإجراءات التصحیحیة المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة، خلال 30 يوما متضمنة معلومات منها ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة وتحلیل للأسباب الجذریة لوقوعھا، وكیف تمت إدارتھا، وأوجه القصور فیما یتعلق بالتأھب والاستجابة لحالة الطوارئ البیئیة، على أن يقوم المركز خلال 30 يوما بإصدار ملاحظاته بشأن الخطة، بالإضافة إلى احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.

ووضعت الوزارة عقوبات وغرامات مالية لمخالفي اللائحة، وقدرت غرامة 5 آلاف ريال كحد أدنى و10 آلاف ريال كحد أقصى في حالعدم الالتزام بتقدیم تقاریر التدقیق الذاتي لتقییم حالات الاستعداد والجاھزیة أو في حال عدم التزام النشاط بإعداد وتقدیم الخطة الذاتیة، وتصل العقوبة لإيقاف المنشأة مؤقتا إذا لم تلتزم المنشأة بتقديم الخطة بعد إقرار الغرامة، وتصل غرامة عدم الالتزام بالضوابطوالاشتراطات البیئیة التي یحددھا المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البیئیة إلى 3 آلاف ريال كحد أدني و10 آلاف ريال كحد أقصى.

وترتفع الغرامة إلى 20 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال في حال عدم الالتزام بتنفیذ الخطة الذاتیة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بیئیة طارئة للنشاط الذي تمارسه المنشآت، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعویضات المترتبة على عدم التنفيذ.

وفي حال عدم الالتزام بالتدابیر والخططالتي یضعھا المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية فإن الغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كحد أدنى و2 مليون ريال كحد أقصى، فيما تفرض غرامة 5 آلاف ريال كحد أدنى و100 ألف ريال كحد أقصى في حال عدم رفع تقریر فني عن هذه الحالات الطارئة والكوارث، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، أو في حال الامتناع عن إعداد وتنفیذخطط العمل لتطبیق الإجراءات التصحیحية.

وتبدأ الغرامة من ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال في حال تضمین معلومات أو بیانات أو نتائج غیر صحیحة في التقارير التيتقدم إلى المركز، فيما تقدر الغرامة ب 50 ألف ريال في حال عدم تزوید المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها، أما في حال عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة فتفرض غرامة 10 آلاف ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أعلى.

ونوهت الوزارة بأن غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحمایة الأوساط البیئیة تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال كحد أعلى مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، أما في حال استخدام أي من المشتتات الكیمیائیة دون الحصول على موافقة المركز، أو تقدیم مبررات یقبلھا المركز لوجود حاجة لاستخدامھا فتفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل 1م2 مشتت كيميائي تم استخدامه.