أقرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، على أن تسري هذه التعديلات وتعد نافذة بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى".
وتضمنت أبرز التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية، اليوم، جواز نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى بموافقة الهيئة، وتستثنى السيارات الجديدة والتي لم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، ويجب على المرخص له بممارسة النشاط أو الوسيط شطب النشاط من السجل التجاري للمنشأة، أو إلغاؤه لو كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص، وينطبق ذلك على السجل التجاري الفرعي.
وشملت التعديلات 3 مخالفات قيمة كل منهما 5 آلاف ريال في حالة عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، ولعدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها، ولعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، إضافة إلى مخالفة 4 آلاف ريال لعدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه، و1000 ريال لعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق 30 يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات في الشهر الميلادي الواحد.
وأضافت التعديلات مخالفة 3 آلاف ريال لعدم وضع سياسة تقديم الخدمة، و500 ريال لعدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، و5 آلاف ريال لعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، و5 آلاف ريال لعدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها.
وجوزت التعديلات تنازل المرخص له عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية وبموافقة الهيئة على أن يكون المتنازل إليه/ المتنازل مرخصاً لهما في النشاط، وسريان بطاقة التشغيل، واستيفاء شروط التنازل خلال 90 يوماً من موافقة الهيئة، وسداد المقابل المالي، وموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار، ولا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة.
كما نصت التعديلات التي وافق عليها وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر على وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وتزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، مع الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة وإعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها.
وألغت التعديلات الجديدة تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل، وعدلت نصاً تضمن الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
وألزمت اللائحة المعدلة تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول للرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه، وإيقاف تقديم الخدمة عن السائق 30 يوماً لو تجاوز عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، وإعداد سياسة تقديم الخدمة، لتشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين كآلية التعامل مع شكاواهم وصرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها، مع أخذ موافقتهم عليها.
وأجازت عدم تجديد الترخيص/ التصريح لعدم تحقيق المرخص/ المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء، وعدلت المخالفات لتشمل تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ ببطاقة سائق ملغاة، وتشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغاة، وعدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.