أكدت النيابة العامة على أنه يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، وأنه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت أن أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية تتمثل في القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلاف الحقيقة.
وبينت أن أبرز هذه التصرفات تتمثل في القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية، والقيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف آخر مختلف لنفس الورقة المالية.
وأشارت إلى أن التصرفات المخالفة تتضمن أيضاً التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنها أن تحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو تحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين وحثهم على شراء أو بيع الأوراق حسب واقع الحال.