نشرت جريدة "أم القرى" لوائح وأنظمة نظام الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتضمن أغراض النظام وآلية الاحتساب والاستحقاق والعقوبات.
ويهدف النظام إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، إضافة إلى وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات الكوارث.
وتنص مواد النظام على تقديم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش، تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وتقوم الوزارة بإبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك، كما أن على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير.
ويُشترط توافر بعض الأمور في من يستحق المعاش؛ أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وأن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويُستثنى من شرط الجنسية بعض الفئات، مثل المرأة غير السعودية المتزوجة بسعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
وينص النظام على أنه لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًا، وفقاً لما تحدده اللائحة، كما أنه لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم - لغرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ونص النظام على أنه يُعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، كما يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.