بيـَّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، اليوم (الأحد)، حكم مطالبة الأولاد أمهم بميراث والدهم المتوفى من بيت اشتراه وسجله باسمها منذ 6 سنوات.
وقال الشيخ المطلق في لقاء له مع برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"؛ بأنه يجوز في حالة إذا كان تسجيل البيت باسم الزوجة حماية له من الدائنين.
وأضاف بأن مطالبة الأولاد بميراث أبيهم من البيت لا تجوز، وذلك في حالة إذا أعطى الرجل زوجته بيتًا كهدية أو هبة، فلا يحق لغيرها الانتفاع به.