أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أمس (الثلاثاء)، حكماً ابتدائياً برد دعوى مواطنة موقوفة على خلفية قضية أمنية، زعمت تعرضها للتعذيب والتحرش خلال فترة إيقافها.

وردت المحكمة الجزائية الدعوى بعدما أخفقت المدعية في تقديم الأدلة التي تثبت مزاعم تعرضها للتعذيب والتحرش.

ونبهت المحكمة، المدعية بأن لها الحق في الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً.

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الدعوى بناء على طلب المحكمة، إلى أن ادعاءات المدعية جاءت مرسلة دون أي دليل، خاصةً أنها لم توجه الاتهام لأشخاص معينين ولم تقدم أي أوصاف لتحديدهم، بزعمها أن سبب ذلك كونها كانت معصوبة العين.

وبيّنت النيابة في تقريرها، أنه لم يثبت لدائرة التحقيق ما ادعت به المدعية بنقلها من سجن ذهبان بمحافظة جدة إلى مكان سري، كما لم يثبت تعرضها للتعذيب والتحرش، بناء على إفادات عدد من المسؤولين والمختصين في إدارة السجن، وشهادات عدد من السجينات معها في السجن خلال مدة إيقافها.

ونوهت إلى أن التقارير الطبية الأسبوعية المعتادة والتقارير الطبية التي تمت بناء على طلبها من تاريخ القبض عليها، أكدت عدم وجود ما يدل على تعرض جسدها للتعذيب، وكذلك إفادة هيئة حقوق الإنسان وإدارة السجن بمسؤوليها ومشرفيها والمسجونات أكدت عدم تعرضها للتعذيب أثناء إيقافها.

ولفتت إلى أن التسجيلات وآلات التصوير والمراقبة لم تظهر تعرضها للتعذيب أو حرمانها من النوم خلال فترة إضرابها عن الطعام.

وتحققت النيابة من دعوى المواطنة، عبر جمع إفادات عدد من المسؤولين والمختصين في السجن شملت مدير السجن والمسؤولين عنه ومشرفات السجن وعدداً من السجينات معها في السجن، إلى جانب الاطلاع على تسجيل آلات التصوير والمراقبة الموجودة داخل السجن.