أتاحت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة لعام 1445هـ والتي دخلت حيز التنفيذ (الإثنين) مع مطلع العام 2024، 6 حالات يجوز فيها التعامل مع تلك الشركات.
وأكدت الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، على أنه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط، وأن تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
وذكرت أنه يستثنى من قرار وقف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات بالمملكة، الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، والأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية المليون ريال، وأنه لوزير المالية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.
ونصت الضوابط على أنه لا تُمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة؛ من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها الجهات الحكومية؛ على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات إلا في إحدى حالتين، الأولى عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًا، والثانية أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل ماليًا بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
وأوضحت أنه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة أو للتعاقد المباشر إلا في حالتين، الأولى: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريًا لديها؛ لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، والحالة الثانية: وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة، أو التعاقد المباشر مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
وألزمت الضوابط، الجهات الحكومية التي تتعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة؛ بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد اللجنة العليا للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العلمية، والأمانة العامة للجنة بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.
وأقرت تشكيل لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة؛ ترتبط بهيئة المحتوى المحلية والمشتريات الحكومية، وتختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وبالبت فيها.
واشترطت أن يكون تقديم طلب الاستثناء للتعاقد مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة؛ قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر، ويجوز للجهة الحكومية مقدمة الطلب حضور اجتماع اللجنة المخصص للنظر في طلبها لمناقشة الطلب دون أن يكون لها الحق في التصويت على القرار الذي سيتخذ حياله.
ومنحت الضوابط الجهة مقدمة الطلب حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام اللجنة العليا للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتصدر اللجنة قرارها حيال الاعتراض ويكون نهائياً ونافذاً.