قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم (الإثنين)، بإدانة مواطنة، بالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية، بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرمة بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وقررت المحكمة، إيقاع عقوبة السجن بحق المتهمة لـ5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر، من العقوبة استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها لارتكاب الجرائم، فيما سيعد وقف التنفيذ ملغيًا حال ارتكاب المدعى عليها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وصدر الحكم بناءً على ثبوت ارتكاب المدعى عليها لأفعال مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما شمل الحكم تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من ذات النظام، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.

وأوضحت المحكمة، أن المتهمة وثقت اعترافاتها نظاما طواعيةً دون إجبار أو إكراه، ولم يثبت لديها خلاف ذلك مما ادعته المتهمة في جلسات سابقة.

وأوضح قاضي المحكمة للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يومًا تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء.